السيد محمد تقي المدرسي

102

أحكام الزواج وفقه الأسرة

" أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة " . قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : " إنما ذلك من المودة والألفة " « 1 » . 11 - وروى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : " عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء " « 2 » . 12 - وروى العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال عليه السلام : " على قدر مال زوجها " « 3 » . 13 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في رجل أسَرَّ صداقا ، وأعلن أكثر منه فقال : " هو الذي أسَرّ ، وكان عليه النكاح " « 4 » . الأحكام : 1 - بالعقد تملك الزوجة مهرها . فلو تلف في يد الزوج فمنه ، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أوأخذ الفرق ، ويجوز لها ألّا تُمَكِّنه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّل كاملا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أومعسراً ، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، الباب 26 ، ص 36 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 48 ، ص 55 ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 49 ، ص 58 ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 26 ، ح 7 .